القاضي النعمان المغربي

283

دعائم الإسلام

والولد ولده ، فإن قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع . فإن وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، وضرب حد القذف . ( 1064 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله ، لأنه يقول ( 1 ) : والذين يرمون أزواجهم ، وهذه زوجة . ( 1065 ) وعنه ( ع ) أنه قال : اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة ، والعبد الأمة . وعن علي ( ع ) مثل ذلك . وعنه ( ع ) أنه قال : لا لعان بين صبيين حتى يدركا ( 2 ) ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران . وعنه ( ع ) أنه قال : لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته . ( 1066 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون إلا باللسان . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما . ( 1067 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا افترى الرجل على امرأته فقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد . فإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان . وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ، ويضرب الحد . ( 1068 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا نكل الرجل في الخامسة ، فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة ، إذا نكلت في الخامسة رجمت . وعنه

--> ( 1 ) 24 / 6 ، انظر 1058 . ( 2 ) حش ى - أدرك الغلام والجارية إذا بلغا ، والادراك بلوغ الشئ وغايته .